السيد محمد صادق الروحاني

17

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الحاجة إليها في حال الاختيار ( « 1 » ) أم في حال الاضطرار كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي . م 1600 : يجوز بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء ، وإنما يحرم استعمالها كما مر ( « 2 » ) . م 1601 : يجوز بيع المصحف الشريف للكافر وان كان الأحوط استحباباً عدم بيعه ، وكذا تمكينه منه ( « 3 » ) ، إلا إذا كان تمكينه لارشاده وهدايته فلا بأس به حينئذ ( « 4 » ) ، والأحوط استحبابا الاجتناب عن بيعه للمسلم ، فإذا أريدت المعاوضة عليه ( « 5 » ) فلتجعل المعاوضة على الغلاف ، ونحوه ، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض ( « 6 » ) ، وأما الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى ، فلا إشكال في جواز بيعها على الكافر ، فضلا عن المسلم ، وكذا كتب أحاديث المعصومين ( عليهم السلام ) كما يجوز تمكينه منها . م 1602 : يحرم بيع الخشب ليُعمل صنماً أو صليباً ، أو لمن يعمله كذلك ( « 7 » ) ، ولا يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً . وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) أي أنها أشياء يرغب بها الانسان من دون ضرورة لذلك . ( 2 ) في الجزء الأول في المسألة 542 . ( 3 ) أي الأحوط استحباباً عدم مساعدته في وصول القرآن الكريم إليه . ( 4 ) فترتفع الكراهة . ( 5 ) بأن يحصل شخص على نسخة من القرآن الكريم مقابل شيء لصاحب النسخة . ( 6 ) بمعنى أن لا تحصل عملية بيع للمصحف بل يتم إهداؤه بشرط دفع بدل عن الهدية . ( 7 ) أي يحرم بيع الخشب أيضا بقصد أن يُعمل صنماً أو لمن يَعمل منه صنماً أو صليباً . ( 8 ) أي إذا باع شيئا مباحاً واشترط في عقد البيع عملًا محرماً يصح البيع ويفسد الشرط .